السيد الخميني

532

تحرير الوسيلة

مسألة 4 - لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تسمع دعواه ، ويطالبه خمسين قسامة ، ومع الفقد يحلفه خمسين يمينا في العمد ، وفي غيره نصفها حسب ما عرفت ، ويثبت حقه ، ولم يجب انتظار سائر الأولياء ، وله الاستيفاء ولو قودا ، ثم لو حضر الغائب وأراد استيفاء حقه قالوا حلف بقدر نصيبه ، فإذا كان واحدا ففي العمد خمس وعشرون ، وإن كان اثنين فلكل ثلث وهكذا ، وفي الكسور يجبر بواحدة ويحتمل ثبوت حق الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه ، ويحتمل التفصيل بين قسامة الحاضر فيقال بثبوت حق الغائب بها ويمينه خمسين يمينا مع فقد القسامة فيقال بعدم ثبوته بها ، ويحتمل ثبوت حق الغائب بضم يمين واحدة إلى عدد القسامة ، ومع فقدها ويمين الحاضر ضم حصته من الأيمان ، ويحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إلا بخمسين قسامة ، ومع فقدها يحلف خمسين يمينا كالحاضر ، ولو كان الغائب أزيد من واحد وادعى الجميع كفاهم خمسين قسامة أو خمسين يمينا من جميعهم ، أقوى الاحتمالات الأخير سيما إذا ثبت حقه بخمسين يمينا منه ، ويأتي الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء . مسألة 5 - لو كذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل ، نعم لا يبعد القدح إذا كان اللوث بشاهد واحد مثلا ، والمقامات مختلفة . مسألة 6 - لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه في الدعوى ، فعليه إذا أراد إثبات حقه القسامة ، ومع فقدها خمسون أو خمس وعشرون يمينا ، وإن مات الولي في أثناء الأيمان فالظاهر لزوم استئناف الأيمان ، ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين . مسألة 7 - لو حلف المدعي مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا غيبة لا يقدر معها على القتل أو محبوسا كذلك فهل تبطل